للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع على سبيل القصاص لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس: "إنما سَمَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعينهم لأنهم سملوا أعين الرُّعُاة" قال الحافظ: وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي.

وتَعَقَّبَ ابنُ دقيق العيد ما قاله ابن الجوزي وغيره بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية.

قال الحافظ: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي.

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقيب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقبه ابن الجوزي: بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن، ثم النهي. وروى قتادة عن ابن سيرين: أن قصتهم كانت قبل أن تُنزَلَ الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نُهي بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه البخاري، ونقل عن الشافعي هو الواضح الراجح، لوضوح دليله، كما قرره الحافظ رحمه الله آنفًا. والله أعلم.

تنبيه:

قد استشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أنّ من