ماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، إلا في الوقت، واحتج بحديث ابن عمر: أنه أقبل من الجُرُف، فلما كان بالِمرْبَد حضرته صلاة العصر، فنزل فتيمم، وصلى العصر.
قال الجامع: لكن قوله: ولا إعادة عليه إلا في الوقت، لا دليل عليه لأنه احتج بفعل ابن عمر، وابن عمر دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِد كما ذكره البخاري في الصحيح، وسيأتي قريبًا. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيتُ الحاجة في بعض هذه الشعاب، أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال: لا (١).
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه:"باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الوقت" وبه قال عطاء، وقال الحسن: في المريض عنده الماء، ولا يجد من يُناوله: يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجُرُف، فحضرت العصر بمرْبَد النَّعَم فصلى، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يُعدْ. ثم أورد حديث الباب.
وقال أبو محمَّد بن حزم رحمه الله في المُحَلَّى: ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة، ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده، أو على شفير النهر والساقية والعين، إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى يطلع أول قرن الشمس، وكذلك السجون والخائف.
قال بُرْهانُ ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا