للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأجله، ويحتمل أن يكون مرفوعا على الفاعلية لحبس، أي منع ابتغاءُ عقدها الناسَ عن المسير، وفي نسخة السندي "في ابتغاء عقدها" بزيادة "في"، (حتى أضاء الفجر) أي وَضَح، وفي الرواية السابقة في حديث عائشة "فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح".

(وليس مع الناس ماء) للغسل والوضوء (فَتَغَيَّظَ عليها أبو بكر) رضي الله عنه، أي غَضِبَ عليهِا غَضَبًا شديدا بسبب حبسها الناس في مَحَلّ لا يوجد فيه الماء، وذلك لَمّا شَكَى الناس له ذلك.

والغَيظُ: الغَضَبُ، وقيل: غضبٌ كامنٌ للعاجز، وقيل: هو أشَدُّ من الغضب، وقيل: هو سَوْرَتُهُ وأوله، وغظْتُ فلانًا أغيظهُ غيظًا، وقد غاظه فاغتاظ، وغيَّظه، فتغيظ، وهو مُغيظ، والتغيظ: الاغتياظ (١).

(فقال: حبست الناس وليس معهم ماء) أي ولا كان نزولهم على ماء، (فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد) وتقدم في حدثنا عائشة رضي الله عنها "فأنزل الله آية التيمم" وتقدم الخلاف في المراد بآية التيمم هل هي آية النساء، أو آية المائدة، وقد جنح البخاري إلى الثاني، انظر تمام البحث في ١٩٤/ ٣١٠.

(قال) عمار (فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) المراد أنهم قاموا للتيمم، وقد كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس المراد أنه قام معهم، وفعل مثل ما فعلوا (فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهمِ، ولم ينفضوا) من النفض بالفاء، يقال: نَفَضَهُ نَفْضًا من باب قتل: حَرَّكَهُ ليزول عنه الغُبار ونحوه، فانتفض لذلك، ونَفَضتُ الوَرَق من الشجر نَفْضا: أسقطته، أفاده في المصباح. أي لم يُسقطوا (من التراب شيئا) يعني أنهم لم يحركوا أيديهم حتى يتساقط ما بها من التراب، ورواية أبي داود


(١) اللسان.