ذكره المصنف هنا -٢٠٢/ ٣٢١ - والكبرى -١٨٢/ ٣١٠ - بهذا السند فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في الطهارة عن عبدان، عن ابن المبارك بسند المصنف مختصرا، وأخرجه (خ م) مطولا.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: أن فيه مشروعية التيمم للجنب.
ومنها: جواز الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - , لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث أكبر ليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حُكمُهُ حُكم فاقد الطهورين.
ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا رأى فعلا مُحتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب.
ومنها: التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص لها بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر.
ومنها: الملاطفة والرفق في الإنكار لمن رأى منكرا.
ومنها: أن الصعيد كاف في إسقاط الفرض، فلا قضاء على من صلى بالتيمم، لصريح قوله:"فإنه يكفيك".
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في معنى "الصعيد"، وهل