بعينها، فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام، ويُبَيِّنُه، ولا ينسخه (١).
(فقال) - صلى الله عليه وسلم - (الماء) أل فيه للعهد الحضوري، والمعهود ماء بئر بضاعة، ويحتمل أن تكون للاستغراق، وهو الأقرب (طهور) بفتح الطاء المهملة: أي طاهر مطهر كما تفيده صيغة المبالغة.
(لا ينجسه شيء) قال السندي: أي ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره، فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهورية، لكونها صفة الماء، والمُغَيّر كأنه ليس بماء.
قال الجامع: يعني أن هذا العام مخصوص بما إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه، أو ريحه، أو طعمه، فإنه إذا تغير أحدها تنجس بالإجماع، قلت: وكذلك مخصوص بما إذا لم يبلغ القلتين على المذهب
الراجح، لحديث القلتين، وقد تقدم تحقيق البحث في هذا في ٤٤/ ٥٢ فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح، كما يأتي تحقيق الكلام فيه قريبًا.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:
أخرجه المصنف في هذا الباب -١/ ٣٢٦ - بالسند المذكور، والسند الآتي ١/ ٣٢٧.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن أبي كريب، والحسن بن علي الحُلْواني، ومحمد بن سليمان الأنباري، ثلاثتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمَّد بن كعب، عن