للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قال: كانت اليهود) بالدال المهملة اسم للقبيلة، وقيل: إنما اسم القبيلة يهوذا يعني بالذال المعجمة، فعرب بقلب الذال دالا، وتقدم تمام الكلام فيه في ١٨١/ ٢٨٨ (إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن) أي لم يفعلوا ذلك معهن تقذرا (ولا يجامعوهن في البيوت) أي لا يخالطوهن، ولا يساكنوهن في البيوت، وليس المراد المجامعة في الفرج (فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي الصحابة، وليس الضمير لليهود، وقد صرح به مسلم فقال:

"فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -"، أي سألوه عما يفعله اليهود (فأنزل الله عز وجل) جوابًا عن سؤالهم ({وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}) أي الحيض، فإن المحيض مصدر ميمي، أي حكم الاستمتاع في حالة الحيض ({قُلْ هُوَ أَذًى}) أي المحيض بمعنى الدم السائل، لا بمعنى الستَيلان: قَذَر، ففيه استخدام، وإنما كان أذى لقُبح لونه، ورائحته، ونجاسته، وإضراره (الآية) بالنصب، ويحتمل الرفع، والجر، أي اقرء الآية بتمامها، أو تُقْرأ الآيةُ بتمامها، أو اقرأ إلى آخر الآية (فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل ضىء) من أنواع الاستمتاع، كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة وغيرها (ما خلا الجماع) وعند مسلم "إلا النكاح" ورواية المصنف موضحة لمعنى النكاح.

قال السندي رحمه الله: ظاهره أنه يحل الانتفاع بما تحت الإزار ما عدا الجماع، كما قال محمَّد -يعني ابن الحسن، صاحب أبي حنيفة رحمهما الله- ووافقه قوم، لكن الجمهور على منعه، والأول أقوى