حائض، وهو بالرفع عطف على العواتق، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشُّراح، ويحتمل أن يكون بفتح فسكون، بالجر عطفا على الخدور نعم الحُيَّض في قوله "ويعتزل الحيض" جمع حائض لا غير انتهى.
قال الجامع: هذا الضبط الأخير، وإن كان صحيحا من حيث المعنى إلا أنه ما أثبته المحدثون في رواياتهم، فلا يصح حمل الحديث عليه، فتنبه. والله أعلم.
(فيشهدن الخير) من الخطبة، وذكر الله تعالى (ودعوةَ المسلمين) من عطف الخاص على العام؛ لأن الدعوة من جملة الخير، وفيه استحباب حضور النساء مجالس العلم، والمواعظ، وإن كن حُيَّضًا (وتعتزل الحيض) أي تبتعد (المصلَّى) أي محل الصلاة، لئلا يتلوث مكان الصلاة بالدم، أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدن، والناس يصلون، وفي رواية للبخاري "ويعتزلن الحيضُ"، وهو على لغة أكلوني البراغيث.
ثم إن الجمهور حملوا الأمر المذكور على الندب, لأن المصلَّى ليس بمسجد، فيمنع الحيض من دخوله، قال الحافظ: وأغرب الكرماني، فقال: الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب شهودهن العيدين، واعتزالهن المصلى, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفًا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فالظاهر ما قلنا. وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب صلاة العيدين، إن شاء الله تعالى.
وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن: أن في وقوفهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فيستحب لهن اجتناب ذلك، والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.