للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في استحباب الإبراد في شدة الحر:

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت، وينكسر وَهَجُ الحَرِّ، وبه قال الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء من السلف والخلف، لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبراد

بالجماعة، فأما المنفرد، فتقديم الصلاة في حقه أفضل، وكذا قال ابن حزم الظاهري؛ أنه يختص الإبراد بالجماعة.

وحَكَى ابنُ القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعًا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد، على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. وقال ابن عبد الحكم، وغيره: معنى كتاب عمر مساجد الجماعة، فأما المنفرد، فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى هذا مال الفقهاء المالكيون من البغداديين، ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى.

وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط:

الأول: أن يكون في بلد حار. وقال الشيخ أبو محمد الجُوَيني وغيره: يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحر.

الثاني: أن تُصَلَّى في جماعة، فلو صَلَّى منفردًا، فتقديمُ الصلاة