للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له أفضلُ.

الثالث: أن يَقْصدَ الناسُ الجماعةَ من بُعُد، فلو كانوا مجتمعين في موضع صَلَّوا في أولَ الوقت.

الرابع: أن لا يجدو كِنًّا يمشون تحته، يَقيِهِمُ الحر، فإن اخْتَلّ شرط من الشروط، فالتقديم أفضل.

وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني: ظاهر كلام أحمد استحباب الإبراد بها على كل حال، قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله سواء يُستَحَبّ تعجيلها في الشتاء، والإبراد بها في الحر. وهو قول إسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، لظاهر قوله: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"، وهذا عام.

وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط:

شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارّة، ومساجد الجماعات، فأما من صلاها في بيته، أو في مسجدٍ بفِنَاءِ بيته فالأفضل تعجيلها. وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين البلدان الحارَّة، وغيرِها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس، أو لا؛ فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده، ولم يكن بهذه الصفة، والأخذُ بظاهر الخبر أولى. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ترجيح هذا القول إن شاء الله تعالى.