للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وابن مسعود، وجابر رضي الله عنهم، وحكاه ابن بطال عنهم، وعن أبي بكر، وعليٍّ، وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهورُ عنه موافقة الجمهور.

احتج الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدة الحر مطلقا بحديث الباب، وغيره من الأحاديث، فإنه ليس فيها سوى ذلك.

قال الحافظ العراقي رحمه الله: واستنبط الشافعي رحمه الله هذه الشروط التي اعتبرها من الحديث، وجعله تخصيصا للنص بالمعنى، فحُكِيَ عنه أنه قال: إن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجاز، ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ، وكان يُنتَابُ من البعد، فَيَتَأذَّون بشدة الحر، فأمرهم بالإبراد، لِمَا في الوقت من السَّعَة. حكاه ابن عبد البر.

واستدل الترمذي في جامعه بحديث أبي ذر رضي الله عنه الثابتِ في الصحيحين: "أذَّنَ مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبرد، أبرد أو قال: "انتظر، انتظر وقال: "شدةُ الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة"، حتى رأينا فيء التُّلُول". وفي رواية للبخاري أن ذلك كان في سفر، على خلاف ما ذهب إليه الشافعي، وقال: لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن يَنْتَابُوا من