للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البُعْد. انتهى.

وأجاب الشافعية عما قاله الترمذي بأن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر مشقة منه في الحضر، فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه، أو مستقرًا في ظل شجرة، أو صخرة، ويؤذيه حر الرمضاء إذا خرج من موضعه، وليس هناك ظلّ يمشون فيه، وأيضًا فليس هناك خِبَاءٌ كبير يجمعهم، فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمس، والظاهر أيضًا أن أخْبِيَتَهُم كانت قصيرة، لا يتمكنون من القيام فيها.

وقد ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يأمر مناديه، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر أن يقول: ألا صَلُّوا في الرحال"، فلما كان وجود البرد الشديد، أو المطر في السفر مرخصا في ترك الجماعة، كذلك وجود الحر الشديد في السفر مقتض للإبراد بالظهر، وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالظهر"، وبخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو علي العموم، لا سبيل يستثنى من ذلك البعض. انتهى.

قال العراقي: وقد عرفت أن التخصيص إنما هو بالمعنى، والصحيح في الأصول أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه.

لكن قد يقال: لا يتعين أن تكون العلة ما أشار إليه الشافعي من تأذيهم بالحر في طريقهم، فقد تكون العلة ما يجدونه من حر الرمضاء في جباههم في حالة السجود، وقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي