خامسها: أن الإبراد أفضل، وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيل، دل عليه كلام ابن حزم، فإنه ذكر استحباب الإبراد، ثم قال: وإنما لم نحمل هذا الأمر على الوجوب، لحديث خباب، قال العراقي: لكن في هذا نظر، لأن ظاهر حديث خباب المنع من التأخير، أو أنه مرجوح بالنسبة إلى التقديم. والله أعلم. اهـ "طرح التثريب" جـ ٢ ص ١٥١، ١٥٥ ببعض تصرف. وبعض زيادة من "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأجوبة عندي جواب من قال بنسخ حديث خباب بحديث المغيرة رضي الله عنه الذي استدل به الطحاوي عليه، قال:"كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: "أبردوا بالصلاة"، وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كما قاله الحافظ في "الفتح" جـ ٢ ص ٢١.
وقال في "التلخيص": وسئل البخاري عنه، فعده محفوظًا، وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته، وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح. وأعله ابن معين بما رَوَى أبو عوانة عن طارق، عن قيس، عن عمر موقوفًا، وقال: لو كان عند قيس، عن المغيرة مرفوعًا، لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا، وَقَوَّى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبتُ من شريك. والله أعلم. اهـ جـ ١ ص ١٨١.