للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام، لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يدركهم أن يصلي الصلاة أول وقتها، ويجعل صلاته معهم نافلة. كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه (فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا: لا، إِنما انصرفنا الساعة) أي في الساعة الحاضرة، فأل للعهد الحضوري (من الظهر، قال) أنس رضي الله عنه (فصلوا العصر، قال) العلاء (فقمنا، فصلينا) أي صلاة العصر (فلما انصرفنا) أي سلمنا من العصر (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تلك) أي الصلاة المتأخرة عن الوقت (صلاة المنافق) فتلك: إشارة إلى مذكور حكمًا، كما قدرناه، وقال الطيبي: إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة، والخبر بيان لما في الذهن.

وفي رواية أبي داود "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين". بالتكرار ثلاث مرات، مبالغةً في ذم من يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت بدون عذر.

ثم إن المنافق إما محمول على حقيقته بأن يكون بيانًا لصلاته، أو يكون تغليظًا، يعني أن من أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب، فقد شبه نفسه بالمنافق، فإن المنافق لا يعتقد حقية الصلاة، بل إنما يصلي لدفع السيف عن نفسه، ولا يبالي بالتأخير، إذ لا يطلب فضيلة، ولا ثوابًا، والواجب على السلم أن يخالف المنافق. انتهى "مرعاة" جـ ٢ ص ٣٠٢.