قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبد وطوف الشفة. ولا يُحفيه من أصله، قال: وأما رواية:" أحفوا الشوارب" فمعناه: أحفوا ما طال عن الشفتين، وكذلك قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى
يبدو أطراف الشفة.
قال العلامة ابن القيم: وأما أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير، وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب، قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني، والربيع كانا يُحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأثرم عن الإمام أحمد: أنه كان يُحفي شاربه إحفاء شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يُحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه. قصا فلا بأس. وقال أبو محمَّد في المغني هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه.
وقد روى النووي: في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة: أبي سعيد، وأبي أسيد. ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة.
قال ابن القيم: واحتج من لم يرى إحفاء الشارب بحديث عائشة، وأبي هريرة المرفوعين:"عشر من الفطرة" فذكر منها قص الشارب، وفي حديث أبي هريرة:"إن الفطرة خمس" … وذكر منها قص الشارب.