للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر هذا، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات لم يعد إلى أن يسفر"، رواه أبو داود بإسناد حسن، قال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

وعن مغيث بن سُمَيّ، قال: "صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر، فصلى بغلس، وكان يُسْفِرُ هذا، فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: هذا حديث حسن (١).

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج، فمن وجهين:

أحدهما: أن المراد بالإسفار طلوع الفجر، وهو ظهوره، يقال: سفرت المرأة، أي كشفت وجهها، فإن قيل: لا يصح هذا التأويل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه أعظم للأجر"، لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار، لكن الأجر فيها أقل، فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت، ولم يتيقنه جازت الصلاة، ولكن التأخير إلى إسفار الفجر، وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل، وقيل: يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة، فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار.


(١) وصححه العلامة الألباني، انظر صحيح ابن ماجه جـ ١ ص ١١١.