المسجد بإقامة لا أذان فيها. وعن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله، وأعد أذانك.
وذهبت طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد الفجر، فلا بأس أن يؤَذَّن للصبح إذا كان هكذا، وبه قال ابن حزم الظاهري، فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه، وينزل من المنارة أو العلو، ويصعد مؤذن آخر، ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان.
واحتج المانعون بحديث ابن عمر "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام"، رواه أبو داود في سننه، وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن له يقال له: مسعود. وأجاب الجمهور عنه بأجوبة:
أحدها: ضعفه، كما تقدم عن أبي داود، وضعفه أيضًا الشافعي، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.
ثانيها: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه، وهو قوله عليه السلام "إن بلالًا يؤذن بليل … " الحديث. قال البيهقي:
والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه، ثم روى بإسناده عن شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك