للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن أنس: أليس قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليل"، قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل.

ثالثها: قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره. أجاب بمعناه الطحاوي، وابن حزم، ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: "لا"، حتى إذا طلع الفجر … الحديث. رواه أبو داود، وغيره، وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته بعد دخول الوقت.

قال الجامع: حديث الصدائي ضعيف، لا يصح الاستدلال به، فتنبه.

وقال ابن عبد البر: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما هو لصلاة الصبح.