للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك، لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء، ولا خالف أمرًا.

قال العراقي: أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض ابن بطال أن نفرته عند الأذان إنما هو تصميم على مخالفة أمر الله، واستمرار على معصيته، وعدم الانقياد إليه، والاستخفاف بأوامره، فإذا دعى داعي الله فر منه، وأعرض عنه، واستخف به، فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة، بل ساعيًا في إبطالها عليهم، وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما لو غاب عن الصلاة بالكلية، فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند الأذان، ومن مهيع واحد، ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله تعالى، وعدم الانقياد إليها، كما ذكرته. والله أعلم. انتهى طرح جـ ٢ ص ٢٠١ - ٢٠٢.

وفي "الفتح": وقيل: إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة.

واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي.

وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير، والتلاوة مثلًا، ولهذا قال لعبد الله بن زيد "ألقه على بلال، فإنه أندى صوتًا منك" أي أقعد