وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله-: وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"أربع ما يؤخذ عليهن أجر: الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء" ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي.
وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جُعْلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وروي أيضًا عن معاوية بن قرة أنه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.
وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة الهادي، والقاسم، والناصر، وأبو حنيفة، وغيرهم.
وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. وقال الأوزاعي: يجاعل عليه، ولا يؤاجر.
وقال الشافعي في الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، قال: وليس للإمام أن يرزقهم، وهو يجد من يؤذن متطوعًا، ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل، يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا، يؤذن متطوعًا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل.
وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة، كما يأخذ المستنيب.