للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لاتبل قائما" فما بلت قائما بعد.

قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "قال عمر رضي الله عنه ما بُلتُ قائما منذ أسلمت" وهذا أصح من حديث عبد الكريم.

قال العلامة المباركفوري: أخرجه البزار قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات.

وهذا الأثر يدل على أن عمر ما بال قائما منذ أسلم، ولكن قال الحافظ في الفتح قد ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وغيرهم أنهم بالوا قياما. اهـ كلام المباركفوري.

وفي الباب حديث أخرجه البزار من حديث بريدة مرفوعا بلفظ "ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده" كذا في النيل، وقال الترمذي وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. قال الجامع: قد تكلم الشيخ الألباني، وبين علة هذا الحديث في الإرواء جـ ١/ ٩٨ - ٩٩. كما تقدم في ١٧/ ١٨، وحديث أخرجه ابن ماجه عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائما. وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك. اهـ تحفة الأحوذي جـ ١/ ص ٦٧.

"الرابعة": اختلف العلماء في تأويل حديث الباب على أقوال:

الأول: حمل المصنف له على أنه في البيوت جمعا بينه وبين حديث حذيفة السابق.

وحاصله أن عائشة إنما نفت ما كان يفعله في البيوت وأن حذيفة أثبت ما رآه في الصحراء، فدل على جواز البول قائما في الصحراء، دون