وعن الحكم بن الصلت: رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام، فصلى سجدتين قبل الصلاة. وعن السكن بن حكيم: رأيت عِلْبَاء بن أحمر اليشكري إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل المغرب.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب، ثم تقرع المجالس من الرجال، يقومون يصلونهما.
وعن الفضل بن الحسن: أنه كان يقول: الركعتان اللتان تصليان بين يدي المغرب صلاة الأوابين.
وقال أحمد بن حنبل: في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد، أو قال: صحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه، وذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إلا أنه قال: لمن شاء، فمن شاء صلى. قيل له: قبل الأذان، أم بين الأذان والإقامة؟ فقال: بين الأذان والإقامة، ثم قال: وإن صلى إذا غربت الشمس، وحلت الصلاة، أي فهو جائز، قال: هذا شيء ينكره الناس، وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك، وسئل عنهما؟ فقال: أنا لا أفعله، وإن فعله رجل لم يكن به بأس.
ذكر من لم يركعهما
عن النخعي، قال: كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبو مسعود، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، فأخبرني من رمقهم