للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -٣٢/ ٣٦، وفي الكبرى -٢٧/ ٣٦ - بالسند المذكور، وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل، والحلواني كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل.

وأخرجه الترمذي في الطهارة عن علي بن حجر، وأحمد بن محمَّد ابن موسى كلاهما عن ابن المبارك، عن معمر به.

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به. أفاده المزي، وأخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وعبد الرزاق في الجامع، والعقيلي، والضياء المقدسي، وأخرجه البيهقي من عدة طرق مرفوعًا موقوفًا.

"المسألة الثالثة": أنه وقع في هذا الحديث عند أبي داود وغيره زيادة ثم يغتسل منه وفي رواية أحمد عند أبي داود "ثم يتوضأ فيه" و "ثم" هنا استباعدية، يعني يُسْتَبْعد من العاقل أن يغتسل أو يتوضأ في محل بال فيه، لما يترتب على ذلك من الوسوسة، ونظيره قوله تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: آية ١] أي يستبعد كفر من كفر بعد قيام الأدلة على وحدانية الله تعالى.

وقوله: "يغتسل" الرواية فيه بالرفع فيكون خبرا لمبتدإ محذوف، أي ثم هو يغتسل فيه، والمعنى عليه لينْتَه أحدكم عن البول في المستحم، وله أن يغتسل فيه، وإن لم ينته فليس له أن يغتسل فيه، ويجوز نصبه في جواب النهي على أن "ثم" بمعنى الواو، وقول النووي: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقل به أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه