أم لا، غير مسلم، فإن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في مكان واحد لا مانع من إرادته في الحديث بدليل التعليل الآتي، وكونه يترتب عليه جواز البول في المستحم، ولم يقل به أحد هذا وإن كان مسلما إلا أنه جاء من طريق المفهوم، وهو معارض بالتعليل المذكور في الحديث، فإنه لو بال في المغتسل أحد واغتسل فيه آخر أورثه ذلك الوسوسة، ومعارض أيضا بنحو قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ضرر، ولا ضرار" رواه أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس. وقال ابن دقيق العيد: المنهي عن الجمع بينهما يؤخذ من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر اهـ.
وأما لو بال في المستحم وهَجَرَه من الاغتسال فيه جاز له ذلك.
ويجوز جزم "يغتسل" عطفا على "يبولن" والمعنى عليه النهي، عن البول في المستحم، وهو ظاهر، وعن الاغتسال فيه على معنى الانغماس فيه لما يترتب عليه من قذارة الماء، وعليه فالنهي للتنزيه. اهـ المنهل جـ ١/ ص ١٠٨.
"المسألة الرابعة": في اختلاف العلماء في البول في المغتسل.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال "ربنا الله لا شريك له" أي: فهو المتوحد في خلقه، لا دخل للبول في المغتسل في شيء من الخلق. قاله أبو الطيب السندي، وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. اهـ كلام الترمذي بزيادة.
قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا