الحديث على ما إذا كان المغتسل لَيّنا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض، واستقر فيها فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول، ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي.
روى ابن أبي شيبة عن عطاء، قال: إذا كان يسيل فلا بأس، وقال ابن ماجه في سننه: سمعت علي بن محمَّد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به.
وقال الخطابي: إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جددا مستويا لا تراب عليه، وصلبا، أو مُبَلَّطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل منه الماء، فيَتَوهَّم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه
فيورثه الوسواس.
وقال النووي في شرحه: إنما نُهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف إصابة رشاشه، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ، أو غير ذلك فلا كراهة.
قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة، فإنهم حملوا النهي على الأرض اللَّيِّنَة، وحمله هو على الصلبة وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة، وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه، وفي الصلبة يجري، ولا يستقر، فإذا صب عليه الماء ذهب آخره بالكلية.
قال السيوطي: قلت: الذي قاله النووي رضي الله عنه سبقه إليه صاحب النهاية، فإنه قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صلبا فيتوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء،