ثم قال الشيخ ولي الدين: إذا جعلنا الاغتسال منهيا عنه بعد البول فيه، فيحتمل أن سبب الوسواس البول فيه على انفراده، ويحتمل أن سببه الاغتسال بعد البول فيه، ويكون قوله: فإن عامة الوسواس منه أي من مجموع ما تقدم أو من الاغتسال أو الوضوء فيه الذي هو أقرب مذكور، ويؤيده حديث "من توضأ في موضع بوله، فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا نفسه" رواه ابن عدي من حديث ابن عمرو (١) فجعل سبب الوسواس الوضوء في موضع بوله انتهى اهـ زهر جـ ١/ ص ٣٧.
وقال العلامة المباركفوري: قلت: والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه، ولا يقيد المستحم بشيء من القيود، فيحترز عن البول في المغتسل مطلقا سواء كان له مسلك، أم لا، وسواء كان المكان صلبا، أو لينا، فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك أيضا، وكذلك قد يحصل الوسواس منه في المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى. اهـ تحفة الأحوذي جـ ١/ ص١٠١.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة المباركفوري رحمه الله تحقيق حقيق بالقبول. والله أعلم.
"المسألة الخامسة": أنه يستفاد من هذا الحديث منع البول في محل التطهر، وأنه يُطلب ممن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر أن يبين السبب ليقع كلامه عند المأمور والمنهي موقع القبول، وأنه يطلب من الإنسان البعد عما يضره، وأنه يطلب إيقاع الغسل والوضوء في محل طاهر، وأنه يطلب من الرئيس أن يُرشد رعيته إلى ما فيه صلاحهم، وترك ما لا خير فيه. أفاده في المنهل.
(١) أخرجه ٤/ ١٤٦٩، وفيه منصور بن عمار، منكر الحديث، وابن لهيعة أيضا.