للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تامة، لا تحتاج إلى خبر، كما قال الحريري في "مُلْحَتِه":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

(والمطر، والسيل) عطف على "الظلمة"، وفي رواية البخاري ذكر الظلمة، والسيل، فقط. فقال الكرماني رحمه الله في شرحه: الظلمة هل لها دخل في الرخصة، أم السيل وحده يكفي فيها؟ ثم أجاب بأنه لا دخل لها، وكذا ضرارة البصر، بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة، لكن عتبان جمع بين الثلاثة، بياناً لتعدد أعذاره، ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة، لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. اهـ (١).

(وأنا رجل ضرير البصر) قال المجد رحمه الله: الضرير: الذاهب البصر، جمعه أضِرَّاء.

وقال ابن منظور: ورجل ضرير بَين الضَّرَارة: ذاهب البصر، والجمع أضِرَّاء، يقال: رجل ضرير البصر، وإذا أضر به المرض، يقال: رجل ضرير، وامرأة ضريرة. وفي حديث البراء: "فجاء ابن أم مكتوم يشكو ضرارته" الضرارة هنا: العمى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن المراد بقوله: "ضرير


(١) انظر "عمدة القاري" جـ ٤ ص ١٩٣.
(٢) انظر "ق" ص ٥٥٠، و"اللسان" جـ ٤ ص ٢٥٧٣.