للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة، رأى من أهل المسجد قلة، فقال: "شاهد فلان" .... الحديث.

(قالوا: لا) أي لم يحضرها (قال: ففلان؟) أي فقال -صلى الله عليه وسلم-: أشهد فلان الصلاة؟ (قالوا: لا. قال: إِن هاتين الصلاتين) يعني الصبح والعشاء. قال الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله: أشار إلى العشاء لحضورها بالقوة؛ لأن الصبح مُذَكِّرة بها، نظرًا إلى أن هذه مبتدأ النوم، وتلك منتهاه. انتهى (١).

وفي رواية لأحمد: "إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر" … ونحوه لابن خزيمة في "صحيحه" (من أثقل الصلاة على المنافقين) لغلبة كَسَلِهِمْ فيهما، وقلة تحصيل الرياء لهم بهما.

قال صاحب "المنهل": وخص هاتين الصلاتين، لأنهما مظنة التهاون والتكاسل، فإنهما في وقت دوم، ولا ينتهض لله عز وجل فيهما من فراشه عن لذيذ نومه إلا مؤمن تقي، ولأنهما في ظلمة الليل، وداعي الرياء الذي يُصلِّي لأجله المنافقين منتف، لعدم مشاهدة من يراؤون له عن الناس، إلا القليل، وليس لهم داع ديني، حتى يبعثهم، ويسهل عليهم الإتيان لهما، فانتفى عنهم الباعث المديني والدنيوي.


(١) المرقاة جـ ٣ ص ١٥٣.