للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أدبر الأعمى عن مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (دعاه) أي ناداه (قال له) وفي "الكبرى": "فقال" بالفاء (أتسمع النداء بالصلاة) وفي حديث ابن أم مكتوم الآتي بعد هذا: "هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح" (قال) الأعمى (نعم) أسمع ذلك (قال) -صلى الله عليه وسلم-: (فأجب) أمر من الإحابة.

وفي "الكبرى": "فأجبه"، والفاء فصيحية، أي فإذا كنت تسمع النداء بالصلاة فأجبه بالفعل. وهي حديث ابن أم مكتوم الاتي: "فحَيَّ هَلاً" أي أقبل إلى الصلاة. قال السندي رحمه الله: ظاهره وجوب الجماعة، لا بمعنى أنها واجبة في الصلاة حتى تبطل بدونها، بل بمعنى أنها واجبة على المصلي، يأثم بتركها. انتهى (١).

وقال النووى رحمه الله: وهي هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته، وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل. لا. ويؤيد هذا أن حصور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة: حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه المتقدم في [باب الجماعة في النافلة] ٤٦/ ٨٤٤.

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إنها فرض عين لمن لا عذر له، هو الراجح كما أسلفناه، وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيد


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ١٠٩ - ١١٠.