للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله عند التفسير له، والتفصيل للمراد منه: "إذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] يقول الله: حمدني عبدي … " إلى آخر السورة. وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة، وكونها جزءًا من أجزائها، كقوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠]. قيل: معناه القراءة، وقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] أراد صلاة الفجر، فسمى الصلاة مرة قرآنًا، والقرآن مرة صلاة، لانتظام أحدهما بالآخر.

يدل على صحة ما قلناه قوله: "بيني وبين عبدي نصفين"، والصلاة خالصة لله، لا شِرْك فيها لأحد، فعُقِلَ أن المراد به القراءة.

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ؛ وذلك أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء، ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثناء ينتهي إلى قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، وهو تمام الشطر الأول من السورة، وباقي الآية، وهو قوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} من قسم الدعاء والمسألة، ولذلك قال: "وهذه بيني وبين عبدي".

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على الأول زيادة بينة، فيرتفع معنى التعديل والتنصيف، وإنما هو قسمة المعاني، كما ذكرته لك، وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة، ونصفها سفر، يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفر، ومدة للإقامة، لا على سبيل التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواء، لا يزيد أحدهما على