للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة، لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة، وهذا شأن الشرط.

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب، بل الواجب آية من القرآن. هكذا قال النووي. والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة (١) لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطًا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} الآية [٢٠من المزمل]، فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث، فيكون واجبًا يأثم من يتركه، وتجزئ الصلاة بدونه.

قال الحافظ رحمه الله: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم، ويترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن

يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. انتهى (٢).


(١) قال الجامع عفا الله عنه: بل ما قاله النووي صواب أيضًا، ونص عبارة الوقاية: "فرض القراءة آية، والمكتفي بها مسيء، وسنتها عَجَلَةً الفاتحة، وأمَنَةً نحو البروج، وانشقت … إلخ". راجع السعاية للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي جـ ٢ ص ٢٧٤. ولهم أقوال أخرى، فنقل النووي بعضها، ونقل الحافظ بعضها، فلا وجه للتخطئة. فتبصر.
(٢) فتح جـ ٢ص ٤٨٧.