وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي، وصححه من حديثه بلفظه "اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل" الحديث، وأيضا النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال.
وعن الاحتجاج بتكميل السلف الطهارة بالتيمم، لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم، ولا سبيل إلى ذلك، لأن منهم من قال بطهورية المستعمل كالحسن البصري، والزهري، والنخعي، وإحدى الروايات عن مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ونسبه ابن حزم إلى عطاء، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وجميع أهل الظاهر.
وبأن المتساقط قد فني لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار.
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، ويتحتم البقاء على البراءة الأصلية، ولا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث "خلق الماء طهورا" وحديث "مسحه - صلى الله عليه وسلم - رأسه بفضل ماء كان بيده" وغيرهما. أفاده العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار
جـ ١/ ص ٤٨ - ٤٩.
وقال فيه أيضا عند الكلام على حديث "صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءه على المُغْمَى عليه، وتبرك الصحابة بوَضوئه" ما نصه:
وقد استدل الجمهور بصبه - صلى الله عليه وسلم - لوَضوئه على جابر، وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوء، وذهب بعض