للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض العضو يصير مستعملا، فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن البلل لا يرفع الحدث، وهذا متروك بالإجماع، فدل على أن المستعمل مطهر.

وأدلة هذا القول وإن نوقش في بعضها لكن يؤيدها أن طهورية الماء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يخرجه عنها إلا دليل صحيح صريح، ولا دليل كذلك، وما ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة الناقلة للماء المستعمل عن الطهورية، فقد علمت أنها غير صالحة للاحتجاج بها على ذلك.

قال في الروضة الندية: الحق أن الماء المستعمل طاهر، ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة، إلا أن تغير بذلك ريحه، أو لونه، أو طعمه،

وإن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل -يعني ولا دليل- اهـ ملخصا.

وقال ابن المنذر: وروي عن علي، وابن عمر وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا يكفيه مسحه بذلك، قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا، وبه أقول. اهـ.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

الأولى: أنه نجس نجاسة مغلظة وهي رواية الحسن بن زياد عنه، وهي شاذة غير مأخوذ بها.

الثانية: نجس نجاسة مخففة وهي رواية أبي يوسف عنه، قال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة عن أبي حنيفة.

الثالثة: طاهر غير مطهر، وهي رواية محمد بن الحسن عنه، وهو الصحيح المفتى به عندهم، وبه قالت الشافعية اهـ. المنهل جـ ١/ ص ٢٥٠.