للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النجاسة امتنع استعماله.

فمالك - رحمه الله - إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لابد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثمة التحريم، فإذًا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل، فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد عن القلتين، ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر الذي ذكرتموه، وخرج القلتان، فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين

داخلا تحت مقتضى الحديث.

ويقول من نصر قول أحمد رحمه الله المذكور: خرج ما ذكرتموه، وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيخص بول الآدمي، ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وهو عدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى تستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارًا أوقع في هذا المعنى، وأنسب له فلا يبقى تخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى فيحمل الحديث على أن ذكر البول وقع تنبيها على غيره مما يشركه في معناه من الاستقذار.

والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة.

وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة ويستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق، وهو المستبحر مع