للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد إخراج هذه الآثار بأسانيدها، ما نصه: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب

قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة.

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا"، وإجماع الجميع على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة الاستماع (١)، والإنصات لها، مع تتابع الأخبار بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن، والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين، على خلاف في إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به.

وقد صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا من قوله: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا"، فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتمًا سامعًا قراءته بعموم ظاهر القرآن، والخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى من ترجيح حمل الآية الكريمة على القراءة في الصلاة حسن جدًّا.


(١) هكذا نسخة تفسير الطبري، ولعل الصواب "عليه الاستماع" بزيادة لفظة "عليه" فليتأمل.
(٢) تفسير ابن جرير جـ ٩ ص ١٦٦.