للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه اهـ المنهل جـ ١/ ص ٢٨٠ - ٢٨١

قال النووي في المجموع بعد ذكر نحو ما تقدم من أنه يستحب للمفتي إذا سئل الخ ما نصه: لأنه سأل عن ماء البحر، فأجيب بمائه وحكم ميتته، لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، قال الخطابي: وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم حل ميتتة البحر تخفى فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين كان أخفاهما أولى، ونظيره حديث المسيء صلاته، فإنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمه الصلاة، فابتدأ بتعليمه الطهارة ثم الصلاة، لأن الصلاة تُفْعَل ظاهرا، والوضوء في

خفاء غالبا، فلما جهل الأظهر كان الأخفى أولى اهـ المجموع جـ ١/ ص ٤٨.

وقال الشوكاني: ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب

على سؤال السائل، لقصد الفائدة، وعدم لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري لذلك بابا، فقال: "باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله".

وذكر حديث ابن عمر: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرمِ؟

فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البُرْنُس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما، حتى يكونا تحت الكعبين فكأنه سأله عن حالة الاختيار، فأجابه عنها، وزاد حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك.

قال: وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. اهـ نيل جـ ١/ ص ٣٦ - ٣٧.

المسألة الخامسة: قال النووي رحمه الله: الطهور عندنا هو المطهر،