للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يرى السجود في الصلاة، أما تركها مطلقًا، فلا. ويدل على بطلان المدَّعَى أن أبا سلمة، وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسأله, ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك.

قال ابن عبد البرّ: وأيُّ عَمَلٍ يُدَّعَى مع مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين بعده؟. انتهى (١).

وفي هذا الحديث مشروعية السجود في "المفصل"، وهو الحق، وقد تقدم في الباب الماضي تحقيق ذلك، فارجع إليه. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٥١/ ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، -٥٢/ ٩٦٦ - ، ٩٦٧، ٥٣ - / ٩٦٨.

وفي "الكبرى"-٥١/ ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، -٥٢/ ١٠٣٨، ١٠٣٩،-٥٣/ ١٠٤٠. والله تعالى أعلم.


(١) فتح جـ ٣ ص ٢٦١.