للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قال: تفرد الكرابيسي برفعه، وللكرابيسي كتب مصنفة ذكر فيها الاختلاف، وكان حافظا لها، ولم أجد له منكرا غير ما ذكرت. انتهى ما في اللسان.

فقول صاحب العرف الشذي: فالحديث حسن أو صحيح، ليس مما يلتفت إليه.

تنمبيه آخر: للعيني تعقبان على كلام الحافظ الذي نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة واهية، لا حاجة إلى نقلها، ثم دفعها، لكن لما ذكرها صاحب بذل الجهود، وصاحب "الطِّيب الشَّذي"، وغيرهما، واعتمدوا عليها، فعلينا أن نذكرها، ونظهر ما فيها من الخدشات.

قال العيني: كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي ولئن سلمنا ذلك، فكان يمكن أن يكون أبو هريرة، وابن المغفل، قد سمعا ذلك من صحابي آخر فأخبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعتمادهما صدق الراوي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول. انتهى.

قلت: (القائل المباركفوري) قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية ردًا حسنا، فقال: وهذا تعقب غير مرضي عندي، فإن كون رواية أبي هريرة، وابن المغفل بواسطة صحابي آخر احتمال مردود، لورود سماع أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهادته على أبلغ وجه بسماعه، أخرجه ابن ماجه عن أبي رَزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده، ويقول. يا أهل العراق: أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون لكم المهْنَأْ وعليَّ الإثم، أشهد أني لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب كما أخرجه الترمذي عنه وحسنه، قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو