للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يخطب، فقال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا، إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".

فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطة نسخ عموم القتل، والرخصة في كلب الصيد ونحوه، وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل وقع بعد ذلك، ويدل عليه صريحا رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار عنه، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "مالي وللكلاب؟ " ثم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل ذلك صريحا على أن الأمر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب لا في ابتداء الإسلام انتهى ما في السعاية.

قال العيني: بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان: هذه إساءة ظن بأبي هريرة، فالاحتمال الناشئ من غير دليل، لا يسمع. انتهى.

قال المباركفوري: قد رده صاحب السعاية، فقال: احتمال النسيان، واعتقاد الندب، ليس بإساءة ظن، وليس فيه قدح بوجه من الوجوه. انتهى.

قال المباركفوري: وفي احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة الظن، وقد قال صاحب العرف الشذي: وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا، كما صرح به الزيلعي شارح الكنز، ثم وجدته مرويا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام. انتهى.

قال العيني بعد ما ذكر أن قياس سؤر الكلب على العذرة قياس في مقابلة النص وهو فاسد إلاعتبار ما لفظه: ليس هو قياسا في مقابلة النص، بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص انتهى.

قال المباركفوري: قلت: قد رده صاحب السعاية، فقال: هذا لو