للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تمَّ لدَلَّ على تطهير الإناء من سؤر الكلب واحدا أو ثلاثا بدلالة النص، وأحاديث السبع دالة بعبارتها على اشتراط السبع، وقد تقرر في الأصول أن العبارة مقدمة على الدلالة، قال: وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم في الصلاة، وهو أشد منه، فالجواب الجواب. انتهى.

وإن شئت الوقوف على ما بقي من تعقباته مع بيان ما فيها من الخدشات، فارجع إلى السعاية.

تنبيه أخر: اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدَّى لإثبات نسخ أحاديث السبع، فذكر فيه تقريرات في فتح القدير، وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردًا حسنا، وقال في أول كلامه عليها: ما لفظه: وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله ناشئ عن عصبية مذهبية، وقال في آخر كلامه عليها: ما لفظه: فتأمل في هذا المقام، فإن المقام من مَزَالّ الأقدام، حتى زَلَّ قدم ابن الهمام. انتهى إلى آخر كلام العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي جـ ١/ ص ٣٠٦.

المسألة السابعة: قال العراقي: استدل بقوله "في إناء أحدكم" على أنه إنما يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء، أما إذا ولغ في ماء مستنقع فإنه لا يغسل منه، ولا ينجسه، وإن كان الماء قليلا حكاه الطحاوي عن الأوزاعي، وهو قول شاذ، فإن ذلك لم يخرج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب، لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. والله أعلم اهـ طرح جـ ٢/ ص ١٢٠.

المسألة الثامنة: قال العراقى أيضا: استدل بعض الظاهرية بقوله "إذا ولغ" أو "إذا شرب" على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب، لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند