للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عدم الشرط، وهو الولوغ، فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع لعابه في الإناء من غير أن يلغ فيه أنه لا يغسل الإناء منه ولا يتنجس ما فيه، وكذلك لو وقع في الماء غير فمه من أعضائه كيده أو رجله لا ينجس، وكذا لو بال في الإناء، أو تغوط فيه لا يجب غسله سبعا، وإنما يغسل مرة كسائر النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ، أو الشرب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي في غير لعابه أنه إنما يغسل منه مرة وإن كان بولا أو عذرة أو دما حكاه الرافعي، وقال النووي في الروضة: إنه شاذ، ولكنه عبر عن

اللعاب بالولوغ فاقتضى أن تناثر لعابه يكفي فيه الغسل مرة عند صاحب هذا الوجه، وليس كذلك، وقد رجحه النووي في شرح المهذب بقوله: إنه متجه قوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لتنفيرهم عن مؤاكلة الكلاب. انتهى.

والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي، وجزم به عامة أصحابه، وجوب التسبيع في سائر أجزاء الكلب، وأنه إنما نص على الولوغ لكونه الغالب فيما تصيبه الكلاب من الأواني، فإنها إنما تقصد الأكل والشرب من الأواني، فخرج بذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط. قال الشافعي رضي الله عنه: وجميع أعضاء الكلب يده، أو ذنبه، أو رجله، أو عضو من أعضائه، إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد هراقة ما فيه، قال: وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة "ليست بنجس" دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس، وهو حي، وما ينجس بولوغه.

قال: ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه، ثم ذكر الخنزير، هكذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن الشافعي، وفي الاستدلال به على نجاسة الكلب نظر لأنه مفهوم لقب، وليس بحجة عند الجمهور، فلا

يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا، وقول الرافعي: