(فخلع نعليه) فيه جواز الصلاة بدون النعلين، وأن الأمر الوارد بالصلاة في النعلين، وهو ما أخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا:"صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود". (١) محمول على الاستحباب (فوضعهما عن يساره) فيه أن المصلي إذا لم يُصَلِّ بنعليه يجعلهما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد، وإلا فليضعهما بين رجليه، لئلا يؤدي غيره، وقد تقدم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك في شرح الحديث ٢٥/ ٧٧٦.
(فافتتح بسورة "المؤمنين") وفي بعض النسخ: فاستفتح سورة "المؤمنين". أي ابتدأ قراءة "سورة المؤمنين"، والمراد أنه قرأ بها بعد الفاتحة, وإنما لم يذكره لكونه معلومًا عندهم (فلما جاء ذكر موسى، أو عيسى عليهما السلام) بالشك، وفي الهندية:"وعيسى" بالواو بدل "أو"، ولفظ مسلم: حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى "محمد بن عباد يشك، أو اختلفوا عليه" أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سلعة، فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك.
(أخذته سعلة) بفتح أوله من السُّعَال، ويجوز الضم، وقال النووي: بالفتح. وقال العيني: بفتح السين، وضمها. والذي في كتب اللغة: أن السُّعْلَة بالضم. ففي "القاموس": سَعَلَ، كنصر، سُعالًا، وسُعْلَة، بضمهما، وهي حركة تَدْفع بها الطبيعةُ أذَىً عن الرِّئَةِ والأعضاء
(١) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني جـ ٢ ص ٧٠٧.