للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الوجه الثلاثون): أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال، مع أنه سارق حقيقة، ولغة، وشرعا، لقوله؛ "لا قطع في ثمر، ولا كَثَرَ"، ولم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن، وهو زائد عليه.

(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على العمامة، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب، فتكودن ناسخة له، فلا تقبل، ثم ناقضتم، فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين، وهي زائدة على القرآن، ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة، بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منهما، وتعدد طرقها، واختلاف مخارجها، وثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا.

(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة، وعيوب النساء، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد واليمين، ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن.

(الوجه الثالث): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا يُحَرِّم أقلُّ من خمس رضعات، ولا تحُرِّمُ الرضعة، والرضعتان، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه مّا في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم، أو ما يساويها، ولم تَرَوْه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق، فإنه مجمل، والرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه بقوله: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم".

فيا للعجب كيف كان هذا بيانا، ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: ٢٣]، ولا تأتون بعذر في آية القطع، إلا كان مثله، أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواءٍ.

(الوجه الرابع والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الجوربين، وقلتم: هي زائدة على القرآن، وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت، وهو بخلاف القرآن.

(الوجه الخامس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصوم عن الميت، والحج عنه، وقلتم: هو زائد على قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ثم جوزتم أن تُعمَل أعمالُ الحج كلها عن المغمى عليه، ولم تروه زائدا على قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، وأخذتم بالسنة الصحيحة، وأصبتم في حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، ولم تقولوا: هو زائد على قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: ١٨]، {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤]، واعتذاركم