غير الموقوف، فلا وجه للتعليل به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٢٨/ ١٠٨٩ - وفي "الكبرى" ٣٦/ ٦٧٦ - عن الحسين بن عيسى، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل رضي الله تعالى عنه.
وفي -١٨٣/ ١١٥٤ - و"الكبرى" -٩٠/ ٧٤٠ - عن إسحاق بن منصور، عن يزيد بن هارون به. وزاد. "قال أبو عبد الرحمن: لم يقل: هذا عن شريك غير يزيد بن هارون". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن الحسن بن علي، وحسين بن عيسى، كلاهما عن يزيد ابن هارون به. (ت) فيه عن سلمة بن شَبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن علي الحلواني، وعبد الله بن مُنير، وغير واحد، كلهم عن يزيد به. (ق) فيه عن الحسن ابن علي الخلاّل به.
وأخرجه (الدارمي) برقم -١٣٢٦ - . والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أوّل ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع وكبتيه قبل يديه: عمرُ بن الخطّاب. وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك. وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رُكَبِهم. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى.
وقال البخاري في "صحيحه": قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. انتهى.
قال في "الفتح": وصله ابن خزيمة، والطحاوي، وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وزاد في آخره: ويقول: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك" انتهى.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وذهب الأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمى عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. انتهى.