أوَّلًا، فقد شابه الجمل في البروك. كذا في "المفاتيح" (١) ..
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا صحيح.
[فإن قيل]: في سنده عبد الله بن نافع الصائغ، وهو ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه شيء، كما قاله في "ت"، فكيف يصح حديثه؟
[أجيب]: بأنه لم ينفرد به، بل تابعه عبد العزيز الدَّراورْدي، كما في الرواية الآتية بعد هذا، وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، صححه ابن خزيمة، فلهذا جعله الحافظ في "بلوغ المرام": إنه أقوى من حديث وائل بن حُجْر، وقال ابن سيّد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وكذلك رجحه ابن التركماني في "الجوهر النقيّ"، والقاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي".
والحاصل أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا صحيح، بلا ريب. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٢٨/ ١٠٩٠ - وفي "الكبرى" -٣٦/ ٦٧٦ - عن قتيبة، عن عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. وفي -١٠٩١ - و"الكبرى" -٦٧٧ - عن هارون بن محمَّد بن بكار بن بلال، عن عمروان بن محمَّد، عن عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن محمَّد بن عبد الله المذكور به. بلفظ: "إذا سجد أحدكم، ليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرُك بُرُوك البعير". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن قتيبة به. وعن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز الدراورديّ به. (ت) فيه عن قتيبة به.
وأخرجه (أحمد) ٢/ ٣٨١ (والدارمي) برقم -١٣٢٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا، وأعلوه بوجوه عديدة، كلها مخدوشة:
(الوجه الأول): أنه منسوخ بما أخرجه ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين".
(والجواب عنه): أن دعوى النسخ بهذه الرواية غير صحيحة، فإنها من رواية إبراهيم
(١) انظر "شرح السندي" ج ٢ ص ٢٠٧ - ٢٠٨.