يجزئ الوضوء بفضل الهر، ويحتجون لذلك، ويروون عن أبي هريرة،، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر، وهو قول ابن أبي ليلى.
وأما الثوري، فقد اختلف عنه في سؤر الهر، فذكر في جامعه أنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره، وهو ممن يكره أكل الهر.
وذكر المروزي بسنده عن سفيان قال: لا بأس بفضل السنور.
قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وقد بلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب التعبد، وجمعت بينهما على حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر، ومن حَجَّتْهُ
السنة خَصَمَتهُ، وما خالفها مطروح اهـ. تمهيد باختصار جـ ١/ ص ٣٢٣ - ٣٢٥.
وقال النووي رحمه الله: وأما الهرة فاستدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة" ولأنها لا تجتنب النجاسة، فكره سؤرها، واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة، وحديث عائشة، وغير ذلك.
ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤره طاهرا وغير مكروه كالشاة، وأما الجواب عن حديث أبي هريرة: فهو أن قوله من ولوغ الهرة مرة ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، كذا قاله الحفاظ، وقد بين البيهقي، وغيره ذلك، ونقلوا دلائله وكلامَ الحفاظ فيه، قال البيهقي: وروي عن أبي صالح، عن أبي