أخرجه (د ت) كلاهما عن قتيبة به. (ق) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد به.
وأخرجه (أحمد) ١/ ٢٠٦ و ٢٠٨ (وابن خزيمة) برقم ٦٣١. والله تعالى أعلم.
(تنبيه): أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في "تحفة الأشراف" ج ٤ ص ٢٦٥ - أن حديث العباس - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم في "صحيحه" فقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى في كتابه "الإطراف بأوهام الأطراف" ص ١١٣ - : لم أقف عليه في "الصلاة" في "صحيح مسلم". والله أعلم. وأقر الحافظ رحمه الله تعالى كلام ولي الدين في "النكت الظراف"، ولم يتعقبه بشيء.
والظاهر أن المباركفوري في "تحفته"، ومحمود محمد خطاب السبكي في "منهله"، والشيخ الألباني في "صحيح النسائي"، قلدوا المزي في ذلك فإنهم أشاروا كلهم إلى أن مسلما أخرجه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما نصّه: ظاهره يدلّ على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب.
والواجب عند الشافعي -رحمه الله- منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدلّ للوجوب، وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قويّ، أقوى من دلالته، فإنه استدلّ لعدم الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رفاعة من حديث المسيء صلاته:"ثم يسجد، فيمكن جبهته"، وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم، وهو مفهوم لقب، أو غاية، والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، كما مرّ لنا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، مع قوله:"جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا"، فإنه ثمة يُعمَل بذلك العموم من وجه، إذا قدمنا دلالة المفهوم، وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء -أعني اليدين، والركبتين، والقدمين- مع تناول اللفظ لها بخصوصها.
وأضعف من هذا ما استدلّ به على عدم الوجوب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد وجهي للذي خلقه" قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه.
وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع