هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم.
ونقل النووي أيضا: الاتفاق علي جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي، والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سَرْجس الصحابي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري أنهم منعوا من التطهير بفضل المرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق لكن قيداه بما إذا خَلَت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهير بفضل المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، وقال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع، فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم.
وأشهر الأحاديث الواردة في ذلك من الجهتين حديث الحكَم بن عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز.
أما حديث الحكم بن عمرو: فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وأما حديث ميمونة: فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني .. فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط، وقد خولف.
والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونه كانا يغتسلان من إناء واحد" وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود، والنسائي