للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سعد به. (ت) ٣٦٧ - بسند المصنف.

وأخرجه (أحمد) ٤/ ٣٣٢ (والدارمي) ١٣٦٨. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الإشارة برد السلام في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، كما سيأتي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز السلام على من يصلي.

ومنها: أن المصلي لا يرد السلام بالقول، فلو رد عمدا بطلت صلاته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم السلام على المصلي، وحكم رده السلام على من سلم عليه:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في السلام على المصلي:

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو مِجْلَز، وعامر الشعبي، وإسحاق بن راهويه، وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - لو دخلتُ على قوم، وهم يصلون ما سلمتُ عليهم.

ورخصت طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابنُ عمر، وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على المصلي، وحَكَى عنه ابنُ وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا، وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده، وليس فيه إلا مصل، فسلم.

واختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سُلِّم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا سعيدُ بنُ المسيّب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن ردّ السلام متأوِّلا يرى أن ذلك جائز، فصلاته مجزية، وروينا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إذا سُلِّمَ عليك، وأنت في الصلاة فردّ. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: لو سلم عليّ، وأنا أصلي لرددت.

وكرهت طائفة رَدَّ المصلي السلامَ، وممن كان لا يرى ذلك ابنُ عمر، وابنُ عباس، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذرّ، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري: إذا انصرفت، فإن كان قريبا، فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة في الصلاة.