للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما الحديث الثاني، فقال أبو داود: إنه وَهَم اهـ. وفي إسناده أبو غطفان، قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول، قال: وآخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة.

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة، ووثقه النسائي، وابن حبّان، وهو أبو غطفان المرّي، قيل: اسمه سعيد. انتهى.

وفيه محمَّد بن إسحاق، فقد عنعنه، وهو مدلس، فالحديث ضعيف.

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير ردّ السلام والحاجة، جمعًا بين الأدلة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بتصرف (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما تقدم أن المذهب الراجح هو القول بجواز السلام على المصلي، وجواز رده السلام بالإشارة، لا بالكلام، فلو رد بالكلام بطلت صلاته، وبهذا تجمع الأدله من دون تعارض.

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم نسخ جواز الكلام في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١١٨٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ، إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ (٢)).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (محمَّد بن منصور المكي) الجَوَّاز، ثقة [١٠] تقدم ٢٠/ ٢١.

٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [٨] تقدم ١/ ١.

٣ - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني ثقة عالم [٣] تقدم ٦٤/ ٨٠.

٤ - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو (٧٥) من رباعيات الكتاب، وأن رجاله كلهم


(١) "نيل الأوطار" ج ٢ ص ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٢) وفي نسخة "بيديه".