للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) رقم ٩٢١ - عن مسلم بن إبراهيم، عن علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير به. (ت) -٣٨٨ - عن علي بن حجر، عن إسماعيل ابن علية، عن علي ابن المبارك به. وقال: حسن صحيح. (ق) -١٢٤٥ - عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، كلاهما عن سفيان به. والله -تَعَالَى- أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائدة:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وهو جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، ولو كان بضربات، ويجوز في غيرها بالطريق الأولى.

ومنها: جواز العمل في الصلاة إذا دعت الضرورة إليه.

ومنها: مشروعية دفع الضرر عن النفس، ولو في حال الصلاة.

والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قتل الحية والعقوب في الصلاة:

قال الإمام الترمذي رحمه الله -تَعَالَى-: بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، قال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. انتهى (١).

وقال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - ريشة، وهو يصلي، فحسب أنها عقرب، فضربها بنعله.

وممن رخص في قتل الحقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله، مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. انتهى (٢).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث الباب: ما نصه: والحديث يدلّ على قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية.

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، ومنهم إبراهيم النخعي، وكذا رَوَى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في


(١) "جامع الترمذي" ج ٢ ص ٤٠٢ بنسخة "تحفة الأحوذي".
(٢) "الأوسط" ج ٣ ص ٢٧٠ - ٢٧١.